للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها؛ فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها".

رواه م (١)، ورواه الإمام أحمد (٢) وفيه: "جبة طيالسة عليها (لبنة شبر) (٣) من ديباج كسرواني".

[١٠٢ - باب في جواز لبس الحرير للحاجة]

١٠٦٥ - عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما".

رواه خ (٤) م (٥)، وفي البخاري (٦) "شكيا (٧) - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -يعني القمل- فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة".

[١٠٣ - باب النهي عن اشتمال الصماء]

١٠٦٦ - عن أبي هريرة قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه".

رواه خ (٨) م (٩)، وفي لفظ للبخاري (١٠): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن


(١) صحيح مسلم (٣/ ١٦٤١ رقم ٢٠٦٩/ ١٥).
(٢) المسند (٦/ ٣٤٧ - ٣٤٨).
(٣) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من المسند.
(٤) صحيح البخاري (٦/ ١١٨ رقم ٢٩١٩).
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١٦٤٦ - ١٦٤٧ رقم ٢٠٧٦).
(٦) صحيح البخاري (٦/ ١١٨ رقم ٢٩٢٠).
(٧) هذه رواية أبي ذر والأصيلي، ولغيرهما: "شكوا" بالواو، كما في إرشاد الساري (٥/ ١٠٣).
(٨) صحيح البخاري (١٠/ ٢٩٠ رقم ٥٨٢١).
(٩) صحيح مسلم (٣/ ١١٥١ - ١١٥٢ رقم ١٥١١) مقتصرًا على ذكر البيعتين فقط.
(١٠) صحيح البخاري (٢/ ٧٠ رقم ٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>