للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيعتين وعن لبستين، عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء".

فسر ذلك بعض الرواة: واللبستان: اشتمال الصماءَ، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.

وفي لفظ للإمام أحمد (١): "نهى عن لبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا (أن) (٢) يخالف بطرفيه على عاتقيه".

١٠٦٧ - عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء".

رواه خ (٣) م (٤)، وفي لفظ للبخاري (٥): "نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء".

١٠٦٨ - عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، واللبستين (٦): اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء". رواه خ (٧).


(١) المسند (٢/ ٣١٩).
(٢) من المسند.
(٣) صحيح البخاري (١/ ٥٦٨ رقم ٣٦٧).
(٤) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٢ رقم ١٥١٢).
(٥) صحيح البخاري (١٠/ ٢٩٠ رقم ٥٨٢٢) بنحوه.
(٦) في صحيح البخاري: واللبستان. وهما روايتان.
(٧) صحيح البخاري (١٠/ ٢٩٠ رقم ٥٨٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>