للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٥ - باب في العرايا]

٤٧٩٢ - عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الثمر بالتمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله (عن) (١) زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره".

رواه خ (٢) م (٣).

وفي لفظ لهما (٤): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً".

ولمسلم (٥): "رخص لصحاب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر".

وله (٦): "رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا".

وفي لفظٍ له (٧) أيضًا: قال: "والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرًا".

وفي لفظٍ (٨): قال يحيى -هو ابن سعيد-: "أن يشتري الرجل ثمر النخلات


=١٢٤٣)، وتحفة الأشراف (٣/ ٢٨٣ رقم ٣٨٥٤): حسن صحيح. وكذا فيما تقدم برقم (٤٧٣٣).
(١) تحرفت في "الأصل" إلى: بن. والمثبت من الصحيحين.
(٢) صحيح البخاري (٤/ ٤٤٨ - ٤٤٩ رقم ٢١٨٣، ٢١٨٤).
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٨ رقم ١٥٣٩).
(٤) البخاري (٤/ ٤٥٦ رقم ٢١٩٢)، ومسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩/ ٦٤).
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩/ ٦٠).
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩/ ١٦).
(٧) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩/ ٦٢).
(٨) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>