للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا".

٤٧٩٣ - عن سهل بن أبي حثمة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر. قال: وقال: ذلك الربا تلك المزابنة. إلا أنه رخص في العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطباً" (١).

وفي لفظٍ (٢): "ذلك الزبن" بدل "الربا".

رواه البخاري (٣) ومسلم وهذا لفظه، ولفظ البخاري: "نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا".

٤٧٩٤ - ولهما (٤) عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر لا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم".

٤٧٩٥ - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة -شك داود قاله: خمسة أو دون خمسة".

رواه خ (٥) م (٦) وهذا لفظه، وليس عند البخاري قوله: "شك داود" (٧) وداود هو ابن الحصين.


(١) صحيح مسلم (٣/ ١٧٠ رقم ١٥٤٠/ ٦٧).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١٧٠ رقم ١٥٤٠/ ٦٩).
(٣) صحيح البخاري (٤/ ٤٥٢ - ٤٥٣ رقم ٢١٩١).
(٤) البخاري (٥/ ٦١ رقم ٢٣٨٣، ٢٣٨٤)، ومسلم (٣/ ١١٧٠ - ١١٧١ رقم ١٥٤٠/ ٧٠).
(٥) صحيح البخاري (٤/ ٤٥٢ رقم ٢١٩٠).
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٧١ رقم ١٥٤١).
(٧) لكنها عنده في موضع آخر، صحيح البخاري (٥/ ٦١ رقم ٢٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>