للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه خ (١) م (٢).

وله (٣) قال: "حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبدٌ لبني بياضة، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته (٤)، ولو كان سحتًا لم يُعطه النبي - صلى الله عليه وسلم -".

٤٧١٠ - وعن ابن عباس قال: "احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الذي حجمه، ولو كان حرامًا لم يُعطه".

رواه البخاري (٥).

٤٧١١ - عن علي -رضي الله عنه- قال: "احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمرني فأعطيت الحجام أجره".

رواه ق (٦) ت في كتاب الشمائل (٧).

[١٨ - باب ذكر عسب الفحل]

٤٧١٢ - عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله عن عسب الفحل".

رواه البخاري (٨).


(١) صحيح البخاري (٤/ ٣٨٠ رقم ٢١٠٣).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٥ رقم ١٢٠٢/ ٦٥).
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٥ رقم ١٢٠٢/ ٦٦).
(٤) الضريبة: ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، وتجمع على ضرائب. النهاية (٣/ ٧٩).
(٥) صحيح البخاري (٣/ ٣٨٠ رقم ٢١٠٣).

٤٧١١ - خرجه الضياء في المختارة (٢/ ٣٥٩ - ٣٦٠ رقم ٧٤٢، ٧٤٣).
(٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣١ رقم ٢١٦٣).
(٧) الشمائل المحمدية (٣٠٠ رقم ٣٦٢).
(٨) صحيح البخاري (٤/ ٥٣٩ رقم ٢٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>