للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٦٠ - عن جابر بن عبد الله "أن رجلاً زنى بامرأة، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فجلد الحد، ثم أخبره أنه محصن، فأمر به فرجم".

رواه د (١).

٦١٦١ - عن جابر بن سمرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعز بن مالك". ولم يذكر جلدًا.

رواه الإمام أحمد (٢).

[٣٦ - باب في رجم أهل الكتاب]

٦١٦٢ - عن عبد الله بن عمر أنه قال: "إن اليهود جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم، ويُجلدون. قال عبد الله ابن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدقت يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما، فرأيت الرجل يحني (٣) على المرأة يقيها الحجارة".

أخرجاه (٤) وهذا لفظ البخاري.

وفي لفظٍ (٥): قال: "أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل وامرأة من اليهود قد زنيا،


(١) سنن أبي داود (٤/ ١٥١ رقم ٤٤٣٨).
(٢) المسند (٥/ ٩٢).
(٣) اختلف في ضبط هذه اللفظة على عشرة وجوه، انظر فتح الباري (١٢/ ١٧٦). ومشارق الأنوار (١/ ١٥٦ - ١٥٧).
(٤) البخاري (١٢/ ١٧٢ - ١٧٣ رقم ٦٨٤١)، ومسلم (٣/ ١٣٢٦ رقم ١٦٩٩).
(٥) صحيح البخاري (١٣/ ٥٢٥ - ٥٢٦ رقم ٧٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>