للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحامل إذا قتلت عمداً لا تُقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً، وحتى يكفل ولدها، وإن زنت حتى تضع ما في بطنها وحتى يكفل ولدها".

رواه ق (١) من رواية عبد الرحمن بن أنعم (٢) وعبد الله بن لهيعة (٣)، وكلاهما متكلم فيه.

٨ - باب لا قود إِلا بالسيف

٦٠٢٧ - عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قود إلا بالسيف" (٤).

جابر هو الجعفي، قال يحي بن معين (٥): ليس بشيء. وقال النسائي (٦): متروك.

٦٠٢٨ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قود إلا بالسيف" (٧).

رواه ابن ماجه (٨).


(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٩٨ رقم ٢٦٩٤).
(٢) ترجمته في التهذيب (١٧/ ١٠٢ - ١١٠).
(٣) ترجمته في التهذيب (١٥/ ٤٨٧ - ٥٠٣).
(٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨٩ رقم ٢٦٦٧).
(٥) تاريخ الدوري (٣/ ٢٨٦ رقم ١٣٥٦).
(٦) كتاب الضعفاء والمتروكين (٧١ رقم ١٠٠).
(٧) قال أبو حاتم: هذا حديث منكر. علل الحديث (١/ ٤٦١ رقم ١٣٨٨). وانظر نصب الراية (٤/ ٣٤١ - ٣٤٣)، والتلخيص الحبير (٤/ ٣٨ - ٣٩).
(٨) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨٩ رقم ٢٦٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>