للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظٍ (١) قالت: "سرقت مِخْنَقتي (٢) فدعوت (٣) على صاحبها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تسبخي عليه، دعيه بذنبه".

رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- وأبو داود (٤)، وعنده: "سُرقت ملحَفة لها، فجعلت تدعو على من سرقها، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تسبخي يا عائشة عنه".

[٦٩ - باب في حد الخمر]

٦٢٧٣ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " (لا) (٥) يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن".

أخرجاه (٦)، وهذا لفظ البخاري.

٦٢٧٤ - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن".

رواه البخاري (٧).

٦٢٧٥ - عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين".


(١) المسند (٦/ ٢١٥).
(٢) المِخْنَقة والخِناق: القلادة. لسان العرب (٢/ ١٢٨١).
(٣) في "الأصل": فدعت. والمثبت من المسند.
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٨٠ رقم ١٤٩٧).
(٥) سقطت من "الأصل".
(٦) البخاري (١٢/ ٥٩ رقم ٦٧٧٢)، ومسلم (١/ ٧٦ رقم ٥٧).
(٧) صحيح البخاري (١٢/ ٨٢ رقم ٦٧٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>