للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعتها بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: أُتي عبد الله في مثل هذا، فقال: حضرت النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك".

رواه الإمام أحمد (١) س (٢) والدارقطني (٣) -وهذا لفظه- وأبو عبيدة بن عبد الله قيل: لم يسمع من أبيه شيئًا (٤).

[٤٥ - باب في عهدة الرقيق]

٤٨٢٧ - عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عهدة الرقيق ثلاثة أيام" (٥).

رواه د (٦)، وروى ابن ماجه (٧): "لا عهدة بعد أربع".

٤٨٢٨ - وذكر أبو داود (٨) عن قتادة "إن وجد داء في الثلاث ليال رُدَّ (بغير) (٩) بينة، وإن وجد بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء". وقال: هذا كلام قتادة.


(١) المسند (١/ ٤٦٦).
(٢) سنن النسائي (٧/ ٣٠٣ رقم ٤٦٦٣).
(٣) سنن الدارقطني (٣/ ١٩ رقم ٦٢).
(٤) قاله غير واحدٍ منهم أبو حاتم الرازي، كما في المراسيل لابنه (٢٥٦ - ٢٥٧)، وانظر ترجمة أبي عبيدة من التهذيب (١٤/ ٦١ - ٦٣).
(٥) هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع، ويُرد إن شاء بلا بينة، فإن وجد عيبًا بعد الثلاث فلا يرد إلا ببينة. النهاية (٣/ ٣٢٦).
(٦) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٤ رقم ٣٥٠٦).
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٥٤ رقم ٢٢٤٥).
(٨) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٤ رقم ٣٥٠٧).
(٩) في "الأصل": يعني. والمثبت من سنن أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>