(٢) المسند (٥/ ٣٢٧) في حديث طويل، ثم رواه عبد الله عن أبيه، وقال: بنحوه.
٥٠٦٠ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٥٢١ رقم ٥٠٣). (٣) قال الخطابي: فيه بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها في أيام الجاهلية، لا يُرد منها شيء في الإسلام، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام فإنه يُستأنف فيه حكم الإسلام. عون المعبود (٨/ ١٢٥). وقال ابن القيم: وهذا أصل من أصول الشريعة، ينبني عليه أحكام كثيرة. تهذيب السنن (٨/ ١٢٣). (٤) سنن أبي داود (٣/ ١٢٦ رقم ٢٩١٤). (٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣١ رقم ٢٤٨٥). (٦) كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضًا في حَيِّه استعوى كلبًا فحمى مَدَى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره، وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأضاف الحمى إلى الله ورسوله: أي: إلا ما يُحمى للخيل التي تُرصد للجهاد، والإبل التي يُحمل عليها في سبيل الله، وإبل الزكاة وغيرها، كما حمى عمر بن الخطاب النقيع لنعم الصدقة والخيل المعدة في سبيل الله. النهاية (١/ ٤٤٧). (٧) القائل هو: ابن شهاب الزهري. قاله ابن حجر في الفتح (٥/ ٥٥). (٨) حمى النقيع على عشرين فرسخًا أو نحو ذلك من المدينة. معجم البلدان (٥/ ٣٤٨ - =