للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنفق عليه، قال: فاستأذن نبي الله - صلى الله عليه وسلم -أو ذكر له أمرها- فقرأ عليه نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (١) ".

رواه الإمام أحمد (٢).

[٣٢ - باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها]

٥٥٨٢ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (٣).

(وفي لفظٍ (٤): "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها) (٥). فنُرى (٦) خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب".

رواه البخاري -وهذا لفظه- ومسلم (٧) وعنده: قال ابن شهاب: "فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة".

وعند أبي داود (٨): "ولا تُنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى".

٥٥٨٣ - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُنكح


(١) سورة النور، الآية: ٣.
(٢) المسند (٢/ ١٥٨ - ١٥٩، ٢٢٥).
(٣) صحيح البخاري (٩/ ٦٤ رقم ٥١٠٩).
(٤) صحيح البخاري (٩/ ٦٤ - ٦٥ رقم ٥١١٠).
(٥) ليست في "الأصل" وأثبتها لتستقيم الروايات.
(٦) بضم النون أي: نظن، وبفتحها أي: نعتقد. فتح الباري (٩/ ٦٦٠).
(٧) صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٨ - ١٠٢٩ رقم ١٤٠٨).
(٨) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٤ رقم ٢٠٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>