للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تُعين ضايعًا (١) أو تصنع لأخرق (٢). قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك".

رواه البخاري (٣) ومسلم (٤).

٥٣٨٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه".

رواه مسلم (٥).

٣ - باب ما يُستحب من العتاقة في الكسوف

٥٣٨٥ - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعتاقة في كسوف الشمس" (٦) وفي لفظٍ (٧): " (أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (٨) عند الخسوف بالعتاقة".

رواه البخاري.


(١) بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتانية لجميع الرواة في البخاري، كما جزم به عياض وغيره، وكذا هو في مسلم إلا في رواية السمرقندي كما قاله عياض أيضاً، قال أبو علي الصدفي: رواه هشام بن عروة بالضاد المعجمة والتحتانية والصواب بالمهملة والنون كما قال الزهري. وقال علي بن المديني: يقولون إن هشامًا صحف فيه. وقد وجهت رواية هشام وأن المراد بالضائع ذو الضياع من فقر أو عيال فيرجع إلى معنى الأول. فتح الباري (٥/ ١٧٧ - ١٧٨).
(٢) أي جاهل بما يجب أن يعمله، ولم يكن في يديه صنعة يكتسب بها. النهاية (٢/ ٢٦).
(٣) صحيح البخاري (٥/ ١٧٦ رقم ٢٥١٨).
(٤) صحيح مسلم (١/ ٨٩ رقم ٨٤).
(٥) صحيح مسلم (٢/ ١١٤٨ رقم ١٥١٠).
(٦) صحيح البخاري (٥/ ١٧٨ رقم ٢٥١٩).
(٧) صحيح البخاري (٥/ ١٧٩ رقم ٢٥٢٠).
(٨) في صحيح البخاري: "كنا نُؤمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>