للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٦ - باب فيما يحرم من النسب والصهرة]

٥٥٩٦ - عن ابن عباس "حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع. ثم قرأ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (١) الآية".

رواه البخاري (٢)، وقال: وجمع عبد الله بن جعفر (بين) (٣) بنت علي وامرأته، وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة.

٣٧ - باب الجمع بين الأختين إِلا ما قد سلف

٥٥٩٧ - عن أم حبيبة قالت: "قلت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: وتحبين؟ قالت: نعم لست لك بمُخْلِية (٤)، وأحب من شركني في خير أختي. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله، فواللَّه إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ فقلت: نعم. قال: فواللَّه لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن".

رواه البخاري (٥) -وهذا لفظه- ومسلم (٦).

٥٥٩٨ - عن فيروز الديلمي قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله،


(١) سورة النساء، الآية: ٢٣.
(٢) صحيح البخاري (٩/ ٥٧ رقم ٥١٠٥).
(٣) من صحيح البخاري.
(٤) بضم الميم وسكون المعجمة وكسر اللام، اسم فاعل من أخلى يخلي، أي: لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة. فتح الباري (٩/ ٤٦).
(٥) صحيح البخاري (٩/ ٦٤ رقم ٥١٠٧، ٩/ ٤٢٦ رقم ٥٣٧٢).
(٦) صحيح مسلم (٢/ ١٠٧٢ - ١٠٧٣ رقم ١٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>