للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الدارقطني (١).

٥٥٩٣ - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر".

رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) ت (٤) وقال: حديث حسن.

٥٥٩٤ - عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل".

رواه د (٥) وقال: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر.

٥٥٩٥ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرًا".

رواه ابن ماجه (٦) من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، وقد تقدم القول فيه (٧).

وروى (٨) أيضًا عنه: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان".

هو من رواية مندل (٩)، وفيه كلام.


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٣٠٨ رقم ٢٣٧).
(٢) المسند (٣/ ٣٠٠ - ٣٠١).
(٣) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٨ رقم ٢٠٧٨).
(٤) جامع الترمذي (٣/ ٤٢٠ رقم ١١١٢) واللفظ له.
(٥) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٨ رقم ٢٠٧٩).
(٦) سنن ابن ماجه (١/ ٦٣٠ رقم ١٩٥٩).
(٧) تحت الحديث رقم (٥٣١٧) وغيره.
(٨) سنن ابن ماجه (١/ ٦٣٠ رقم ١٩٦٠).
(٩) ترجمته في التهذيب (٢٨/ ٤٩٣ - ٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>