للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه- ت (٢) ولفظه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". وقال: حديث حسن (٣) وهو أحسن شيءٍ (رُوي في هذا الباب) (٤).

٥٤١١ - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (٥) ".

رواه د (٦) ق (٧).

٥٤١٢ - عن المسور بن مخرمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاطلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك" (٨).

[١٧ - باب من أراد أن يعتق عبده وامرأته فليبدأ بالرجل]

٥٤١٣ - عن عائشة: "أنها كان لها غلام وجارية زوج، فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أعتقتيهما فابدئي بالرجل قبل المرأة".


(١) المسند (٢/ ٢٠٧).
(٢) جامع الترمذي (٣/ ٤٨٦ رقم ١١٨١).
(٣) كذا في عارضة الأحوذي (٥/ ١٤٨)، وتحفة الأشراف (٦/ ٣١٩ رقم ٨٧٢١)، ووقع في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (٤/ ٣٥٥، ٣٥٦): حديث حسن صحيح.
(٤) من جامع الترمذي.
(٥) أي: في إكراه؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الإنسان. النهاية (٣/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
(٦) سنن أبي داود (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩ رقم ٢١٩٣).
(٧) سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٩ - ٦٦٠ رقم ٢٠٤٦).
(٨) رواه ابن ماجه (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>