للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظٍ له (١): قال: إذا أبق العبد لم تُقبل له صلاة (٢) ".

[٨٥ - باب في قتل الجماعة بالواحد]

٦٣٧٣ - عن ابن عمر: "أن غلامًا قتل غِيْلَة (٣) فقال عمر: لو اشترك فيه (٤) أهل صنعاء لقتلتهم".

رواه البخاري (٥).

٦٣٧٤ - عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجلٍ واحدٍ قتلوه قتل غيلة، وقال عمر بن الخطاب: لو تمالًا


=قوله: "له ذمة الله تعالى وذمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" أي: ضمانه وأمانته ورعايته، ومن ذلك أن الآبق كان مصونًا عن عقوبة السيد له وحبسه فزال ذلك بإباقه، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (١/ ١٣٨).
(١) صحيح مسلم (١/ ٨٣ رقم ٧٠).
(٢) قال النووي: وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة" فقد أوَّله الإمام المازري وتابعه القاضي عياض -رحمهما الله- على أن ذلك محمول على المستحل للإباق؛ فيكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها، ونبَّه بالصلاة على غيرها، وأنكر الشيخ أبو عمرو هذا، وقال: بل ذلك جارٍ في غير المستحل، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة، فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة؛ فعدم قبولها لهذا الحديث، وذلك لاقترانها بمعصية، وأما صحتها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة صحتها، ولا تناقض في ذلك، ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب، وأثر الصحة في أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو -رحمه الله- وهو ظاهر لا شك في حسنه -شرح صحيح مسلم (١/ ٣٨١).
(٣) أي: في خفية واغتيال، وهو أن يُخدع ويُقتل في موضع لا يراه فيه أحد، والغِيْلَة: فعلة من الاغتيال. النهاية (٣/ ٤٠٣).
(٤) هذه رواية الكشميهني، وهي أوجه، ولغيره: "فيها" والتأنيث على إرادة النفس. فتح الباري (١٢/ ٢٣٧).
(٥) صحيح البخاري (١٢/ ٢٣٦ رقم ٦٨٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>