(١) صحيح مسلم (١/ ٨٣ رقم ٧٠). (٢) قال النووي: وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة" فقد أوَّله الإمام المازري وتابعه القاضي عياض -رحمهما الله- على أن ذلك محمول على المستحل للإباق؛ فيكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها، ونبَّه بالصلاة على غيرها، وأنكر الشيخ أبو عمرو هذا، وقال: بل ذلك جارٍ في غير المستحل، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة، فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة؛ فعدم قبولها لهذا الحديث، وذلك لاقترانها بمعصية، وأما صحتها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة صحتها، ولا تناقض في ذلك، ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب، وأثر الصحة في أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو -رحمه الله- وهو ظاهر لا شك في حسنه -شرح صحيح مسلم (١/ ٣٨١). (٣) أي: في خفية واغتيال، وهو أن يُخدع ويُقتل في موضع لا يراه فيه أحد، والغِيْلَة: فعلة من الاغتيال. النهاية (٣/ ٤٠٣). (٤) هذه رواية الكشميهني، وهي أوجه، ولغيره: "فيها" والتأنيث على إرادة النفس. فتح الباري (١٢/ ٢٣٧). (٥) صحيح البخاري (١٢/ ٢٣٦ رقم ٦٨٩٦).