للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعثك ربك إلينا؟ قال: بالإسلام. قلت: وما آيات الإسلام؟ قال: تقول: أسلمت وجهي إلى الله (وتخليت) (١) وتقيم الصلاة (وتؤتي الزكاة) (٢) ".

رواه الإمام أحمد (٣) س (٤)، وهذا لفظه.

[باب ما يجب فيه الزكاة]

[١ - ذكر زكاة الذهب والورق]

٣٠٨٧ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود (٥) صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة".

رواه خ (٦) م (٧)، وفي لفظٍ له: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة" وفي لفظ له بدل "التمر": "ثمر" بالثاء المثلثة.

٣٠٨٨ - عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوسق ستون صاعًا".


(١) من سنن النسائي.
(٢) سقطت من "الأصل" وأثبتها من سنن النسائي، ومن أجلها أورد المؤلف -رحمه الله- هذا الحديث هنا.
(٣) مسند أحمد (٤/ ٤٤٦ - ٤٤٧، ٥/ ٣، ٤).
(٤) سنن النسائي (٥/ ٧ رقم ٢٤٣٥).
(٥) الذود من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة ولا واحد لها من لفظها كالنعم، وقال أبو عبيد: الذود من الإناث دون الذكور، والحديث عام فيهما؛ لأن من ملك خمسة من الإبل وجبت عليه فيها الزكاة ذكوراً كانت أو إناثاً. النهاية (٢/ ١٧١).
(٦) صحيح البخاري (٣/ ٣١٨ - ٣١٩ رقم ١٤٠٥) وأطرافه في (١٤٤٧، ١٤٥٩، ١٤٨٤).
(٧) صحيح مسلم (٢/ ٦٧٣ - ٦٧٥ رقم ٩٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>