للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى (رسول) (١) الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله -عز وجل- شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق".

رواه خ (٢) -وهذا لفظه، وعنده (٣) أيضًا: "عقالاً"- م (٤) وعنده: عقالاً حسب.

٣٠٨٤ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله".

رواه خ (٥) م (٦)، وهذا لفظه.

٣٠٨٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك حرمت علي دماؤهم وأموالهم، وحسابهم على الله -عز وجل".

رواه الدارقطني (٧).

٣٠٨٦ - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: "قلت: يا رسول الله، ما أتيتك حتى حلفت من عددهن -لأصابع يديه- ألا آتيك ولا آتي دينك، وإني كنت امرأً لا أعقل شيئًا إلا ما علمني الله ورسوله، وإني أسألك بوجه الله بم


(١) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري.
(٢) صحيح البخاري (٣/ ٣٠٨ رقم ١٣٩٩، ١٤٠٠).
(٣) صحيح البخاري (١٣/ ٢٦٤ رقم ٧٢٨٤، ٧٢٨٥).
(٤) صحيح مسلم (١/ ٥١ - ٥٢ رقم ٢٠).
(٥) صحيح البخاري (١/ ٩٤ - ٩٥ رقم ٢٥).
(٦) صحيح مسلم (١/ ٥٢ - ٥٣ رقم ٢٢).
(٧) سنن الدارقطني (١/ ٢٣١ - ٢٣٢ رقم ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>