للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣ - باب لا يتزوج أكثر من أربع لقول الله تعالى (مثنى وثلاث ورباع) (١)

٥٥٨٧ - عن عائشة: " (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى) (١) قالت: (هي) (٢) اليتيمة (تكون) (٢) عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها، ولا يعدل في مالها، فليتزوج من طاب له سواها، مثنى وثلاث ورباع".

رواه البخاري (٣) -وهذا لفظه- ومسلم (٤).

٥٥٨٨ - عن ابن عمر قال: "أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: خذ منهن أربعاً".

رواه الإمام أحمد (٥) ق (٦) -وهذا لفظه- ت (٧) وقال: سمعت محمدًا -يعني: البخاري- يقول: هذا غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره: عن الزهري قال: حُدِّثت عن محمد بن سويد الثقفي "أن غيلان ... " فذكره.

وفي لفظٍ للإمام أحمد (٨): "فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، وقسم


(١) سورة النساء، الآية: ٣.
(٢) من صحيح البخاري.
(٣) صحيح البخاري (٩/ ٤٢ رقم ٥٨٩٠).
(٤) صحيح مسلم (٤/ ٢٣١٣ - ٢٣١٥ رقم ٣٠١٨).

٥٥٨٨ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ١٥١ ب- ١٥٢ أ)، ونقل عن الدارقطني ترجيح إرساله كما رجحه البخاري، وسيأتي كلام البخاري نقلاً عن الترمذي.
(٥) المسند (٢/ ١٣، ٤٤، ٨٣).
(٦) سنن ابن ماجه (١/ ٦٢٨ رقم ١٩٥٣).
(٧) جامع الترمذي (٣/ ٤٣٥ رقم ١١٢٨).
(٨) المسند (٢/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>