للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم -وهذا لفظه- وإبراهيم الحربي، هو من رواية مندل بن علي العنزي، ضعفه الإمام أحمد (١) ويحيى بن معين (٢) س (٣) والدارقطني (٤).

١٢٧ - باب في الهدية إِذا لم تصل إِلى المهدي إِليه حتى مات

٥٢٣٢ - عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: "لما تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة قال لها: إنه أهديت إلى النجاشي حلة وأواق من مسك، ولا أرى النجاشي لا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة عليَّ، فإن رُدت عليَّ فهي لك. قال: وكان كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورُدت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة". رواه الإمام أحمد (٥).

١٢٨ - باب المكافأة على الهدية (٦)

٥٢٣٣ - عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من استعاذ باللَّه فأعيذوه، ومن سألكم باللَّه فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن آتاكم (٧) معروفًا فكافئوه، فإن لم


(١) العلل ومعرفة الرجال (١/ ٤١٢ رقم ٨٧١)، والجرح والتعديل (٨/ ٤٣٤).
(٢) تاريخ الدوري (٤/ ٤٤ رقم ٣٠٥٧)، والجرح والتعديل (٨/ ٤٣٥).
(٣) كتاب الضعفاء والمتروكون (٢٣٠ رقم ٦٠٦).
(٤) الضعفاء والمتروكين (١٨٧ رقم ١٨٦).
(٥) المسند (٦/ ٤٠٤).
(٦) روى البخاري (٥/ ٢٤٩ رقم ٢٥٨٥) عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها". وتقدم برقم (٥١٩١).

٥٢٣٣ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ١٩٧ أ-ب).
(٧) في المسند: أتى عليكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>