للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي أحرزه من المال، وولاء الموالي. وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه (أنا) (١)؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فقضى لأخيه بولاء الموالي".

رواه مالك في الموطأ (٢).

٥٤٣٠ - وروى (٣) أيضًا، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن "أن الزبير بن العوام اشترى عبدًا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه قال الزبير: هم موالي، وقال موالي أمهم: هم موالينا. فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى للزبير بولائهم".

٥٤٣١ - وروى (٤) عن هشام بن عروة، عن أبيه مثل حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن.

٢٢ - باب فيمن تولى غير [مواليه] (٥) أو ادعى إِلى غير أبيه

٥٤٣٢ - عن علي -رضي الله عنه- قال: "ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .. " فذكر حديثًا، وفيه: "من تولى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً".


(١) من الموطأ.
(٢) الموطأ (٢/ ٦١٣ - ٦١٤ رقم ٢٢).
(٣) الموطأ (٢/ ٦١٢ رقم ٢١).
(٤) لم أقف عليه في الموطأ رواية يحيى بن يحيى، ويُفهم من كلام ابن عبد البر أنه ليس في الموطأ؛ فإنه قال في الاستذكار (٢٣/ ٢٢): أما حديث مالك عن ربيعة في قصة الزبير رواه معمر والثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه. اهـ.
(٥) في "الأصل": أبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>