للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالنهار، فقال: كان يصلي ست (عشرة) (١) ركعة، يصلي إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا (كصلاة) (٢) العصر ركعتين، وكان يصلي إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا كصلاة الظهر أربع ركعات، وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات، وبعد الظهر ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات".

رواه الإمام أحمد (٣).

١٩٢٦ م- ورواه (٤) أيضًا عن عاصم بن ضمرة قال: "سألنا عليًّا -عليه السلام- عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النهار، فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. قال: قلنا: من أطاق منا ذلك؟ قال: كان إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر صل أربعًا، ويصلي قبل الظهر أربعًا وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعًا، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن يتبعهم من المؤمنين والمرسلين".

[٣٢٢ - ذكر الركعتين بعد العصر]

قد تقدمت (٥)

[٣٢٣ - ذكر الركعتين قبل صلاة المغرب]

١٩٢٧ - عن عبد الله المزني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلوا قبل (صلاة) (٦) المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء. كراهية أن يتخذها الناس سنة".


(١) في "الأصل": عشر.
(٢) في "الأصل": صلاة. والمثبت من المسند.
(٣) المسند (١/ ١٤٢).

١٩٢٦ - خرجه الضياء في المختارة (٢/ ١٤٢ رقم ٥١٣).
(٤) المسند (١/ ١٦٠).
(٥) الأحاديث (١١٠١ - ١١٠٧).
(٦) من صحيح البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>