للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنهم من أفراطكم".

٢٨٦٨ - عن جابر -هو ابن عبد الله- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الطفل لا يصلى عليه ولا (يورث ولا يرث) (١) حتى يستهل".

رواه ت (٢) من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة (٣).

٢٨٦٨م- وروى ق (٤) عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استهل الصبي صلي عليه وورث".

هو من رواية الربيع بن بدرٍ، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (٥).

وقيل: يصلى على الطفل إذا نفخ فيه الروح، استهل أو لم يستهل.

٢٨٦٩ - عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يُرسل الملك فينفخ فيه الروح".

رواه خ (٦) م (٧)، واللفظ له.

[٢٩ - ذكر الصلاة على المقتول في الحد]

٢٨٧٠ - عن جابر: "أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعترف بالزنا،


(١) في جامع الترمذي: "يرث ولا يورث".
(٢) جامع الترمذي (٣/ ٣٥٠ رقم ١٠٣٢).
(٣) ترجمته في التهذيب (٣/ ١٩٨ - ٢٠٤).
(٤) سنن ابن ماجه (٣/ ١٩٨ - ٢٠٤).
(٥) ترجمته في التهذيب (٩/ ٦٣ - ٦٦).
(٦) صحيح البخاري (١١/ ٤٨٦ رقم ٦٥٩٤).
(٧) صحيح مسلم (٤/ ٢٠٣٦ رقم ٢٦٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>