للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكيف يُقبل قول مَنْ هذا حاله (١)؟!

[١ - باب لا وصية للوارث]

٥٢٥٩ - عن ابن عباس قال: "كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأُنثيين، وجعل للأبوين لكل واحدٍ منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع".

رواه البخاري (٢).

٥٢٦٠ - عن عَمْرو بن خارجه قال: "خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارثٍ" (٣).

رواه الإمام أحمد (٤) وابن ماجه (٥) والترمذي (٦) -وقال: حديث حسن صحيح- والدارقطني (٧).

٥٢٦١ - عن عمرو بن القاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم فخلف سعدًا مريضًا حيث خرج إلى حنين، فلما قدم من جعرانة معتمرًا دخل عليه -وهو وجع مغلوب- فقال: يا رسول الله، إن لي مالاً، وإني أورث كلالة، أفأوصي بمالي كله أو أتصدق به؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلثيه؟ قال: لا. قال: فأوصي


(١) وقد تكلم في مبارك بن حسان أبو داود والنسائي وغيرهما. ترجمته في التهذيب (٢٧/ ١٧٣ - ١٧٥).
(٢) صحيح البخاري (٥/ ٤٣٨ رقم ٢٧٤٧).
(٣) رواه النسائي (٦/ ٢٤٧ رقم ٣٦٤٣ - ٣٦٤٥).
(٤) المسند (٤/ ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩).
(٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٩٠٥ رقم ٢٧١٢).
(٦) جامع الترمذي (٤/ ٣٧٧ - ٣٧٨ رقم ٢١٢١).
(٧) سنن الدارقطني (٤/ ١٥٢ - ١٥٣ رقم ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>