للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٩ - باب النهي عن كسر السكة]

٤٨٣٧ - عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس" (١).

رواه الإمام أحمد (٢) د (٣).

[٥٠ - باب في الربا]

٤٨٣٨ - عن أبي جحيفة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن (٤) الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور".

رواه خ (٥).

٤٨٣٩ - عن عبد الله بن مسعود قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله".

رواه مسلم (٦).


(١) يعني: الدنانير والدراهم المضروبة، أي: لا تكسر إلا من أمر يقتضي كسرها، إمَّا لرداءتها أو شك في صحة نقدها، وكره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى، وقيل: لأن فيه إضاعة المال، وقيل: إنما نهى عن كسرها على أن تعاد تبرًا فأما للنفقة فلا، وقيل: كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عددًا لا وزنًا، فكان بعضهم يقص أطرافها؛ فنُهوا عنه. النهاية (١/ ٨٩ - ٩٠).
(٢) المسند (٣/ ٤١٩).
(٣) سنن أبي داود (٣/ ٢٧١ - ٢٧٢ رقم ٣٤٤٩).
(٤) كذا وقع في هذه الرواية: "نهى عن" أي نهى عن فعل هؤلاء، ورواه البخاري في غير موضع بلفظ: "لعن". صحيح البخاري (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٢٣٨، ٩/ ٤٠٤ رقم ٥٣٤٧).
(٥) صحيح البخاري (٤/ ٣٦٨ رقم ٢٠٨٦).
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١٢١٨ - ١٢١٩ رقم ١٥٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>