للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فما فوق الإزار وليس له ما تحته، وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على يسارك، ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل فرجك وما أصابك، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات، تدلك رأسك كل مرة، ثم تغسل سائر جسدك".

رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (١) والبيهقي في سننه (٢).

٥٨٧ - وروى البيهقي (٢) أيضًا عن عبد الله بن سعد الأنصاري "أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار".

[١٧٤ - باب جواز دخول الحائض المسجد]

وقد تقدمت الأحاديث في دخول الجنب المسجد (٣).

[١٧٥ - باب في الأكل والشرب مع الحائض غيره]

٥٨٨ - عن عائشة أنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن". أخرجه خ (٤) م (٥).

٥٨٩ - عن عائشة أيضًا قالت: "كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع في، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع في". رواه م (٦).


(١) كما في إتحاف الخيرة (١/ ٤٠٢ - ٤٠٣ رقم ٧٣٠/ ٣).
(٢) السنن الكبرى (١/ ٣١٢).

٥٨٧ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٤١٢/ رقم ٣٩٠).
(٣) الباب (١٥٣) الأحاديث (٥٣١ - ٥٣٤).
(٤) صحيح البخاري (١/ ٤٧٩ رقم ٢٩٧).
(٥) صحيح مسلم (١/ ٢٤٦ رقم ٣٠١).
(٦) صحيح مسلم (١/ ٢٤٥ رقم ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>