للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه".

رواه ابن ماجه (١) - قوله: "لا يغلق الرهن"- والدارقطني (٢) وقال: إسناد حسن متصل.

[٦٣ - باب التفليس وغيره]

٤٩٠٠ - عن أبي سعيد الخدري قال: "أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خذوا مما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك".

رواه مسلم (٣)، وقد تقدم هذا الحديث (٤).

٤٩٠١ - عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول-: "من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره".

رواه البخاري (٥) ومسلم (٦).


=الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن، فأبطله الإسلام، قال الأزهري: يقال: غَلِقَ الباب وانغلق واستغلق إذا عَسُر فتحه، والغلق في الرهن: ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه، وقد أغلقت الرهن فغلق: أي أوجبته فوجب للمرتهن. النهاية (٣/ ٣٧٩).
(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨١٦ رقم ٢٤٤١).
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٣٢ رقم ١٢٦).
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١١٩ رقم ١٥٥٦).
(٤) الحديث رقم (٤٧٨٩).
(٥) صحيح البخاري (٥/ ٧٦ رقم ٢٤٠٢).
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٩٣ رقم ١١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>