للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أبو داود (١) وفي لفظٍ له في أول الحديث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خير النكاح أيسره. وقال رسول اللهً - صلى الله عليه وسلم - ... " ثم ساق معناه.

٢٧ - باب ذكر نكاح المتعة (٢) ونسخة

٥٥٥٨ - عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: "كنا في جيش (فأتانا رسول) (٣) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا".

رواه البخاري (٤) -وهذا لفظه- ومسلم (٥) ولفظه: قال: "خرج علينا منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أذن لكم أن تستمتعوا -يعني: متعة النساء".

٥٥٥٩ - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحم (٦) الحمر الإنسية".

رواه البخاري (٧) ومسلم (٨) وهذا لفظه.


(١) سنن أبي داود (٢/ ٢٣٨ رقم ٢١١٧) وقال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقاً؛ لأن الأمر على غير هذا.
(٢) هو النكاح إلى أجل معين، وهو من التمتع بالشيء: الانتفاع به، يقال: تمتعت به أتمتع تمتُّعاً، والاسم: المتعة، كأنه ينتفع بها إلى أمدٍ معلوم، وقد كان مباحًا في أول الإسلام، ثم حُرِّم، وهو الآن جائز عند الشيعة. النهاية (٤/ ٢٩٢).
(٣) في "الأصل": فأتى. والمثبت من صحيح البخاري.
(٤) صحيح البخاري (٩/ ٧١ - ٧٢ رقم ٥١١٨).
(٥) صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٢ رقم ١٣/ ١٤٠٥).
(٦) في صحيح مسلم: لحوم.
(٧) صحيح البخاري (٩/ ٧١ رقم ٥١١٥).
(٨) صحيح مسلم (٢/ ١٠٦٧ رقم ١٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>