للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - باب الإِقرار بالقتل وثبوت القصاص

٦٠٦٤ - عن وائل بن حجر قال: "إني لقاعد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط (١) من شجرة، فسبني فأغضبني؛ فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذلك. فرمى إليه بنسعته، وقال: (دونك صاحبك. فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن قتله فهو مثله (٢). فرجع فقال: يا رسول الله، إنه) (٣) بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله. وأخذته بأمرك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك (٤). قال: يا نبي الله -لعله. قال-


(١) في "الأصل": نحتطب. والمثبت من صحيح مسلم، والخبط: هو ضرب الشجرة بالعصا ليتناثر ورقها. النهاية (٢/ ٧).
(٢) قال النووي: الصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوفى حقه منه، بخلاف ما لو عفا عنه؛ فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل الثناء في الدنيا، وقيل: هو مثله في أنه قاتل، وإن اختلفا في التحريم والإباحة؛ لكونهما استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى، لا سيما وقد طلب النبي - صلى الله عليه وسلم - منه العفو؛ وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه لإيهام لمقصود صحيح، وهو أن الولي ربما خاف فعفا، والعفو مصلحة للولي والمقتول في دينهما؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يبوء بإثمك وإثم صاحبك" وفيه مصلحة للجاني، وهو إنقاذه من القتل، فلما كان العفو مصلحة توصل إليه بالتعريض. شرح صحيح مسلم (٧/ ١٩١).
(٣) من صحيح مسلم.
(٤) قال النووي: قيل: معناه يتحمل إثم المقتول بإتلاف مهجته، وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه، ويكون قد أوحي إليه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الرجل خاصة، ويحتمل أن معناه يكون عفوك عنه سباً لسقوط إثمك وإثم أخيك المقتول، والمراد إثمهما السابق بمعاصٍ لهما=

<<  <  ج: ص:  >  >>