(٢) قال النووي: الصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوفى حقه منه، بخلاف ما لو عفا عنه؛ فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل الثناء في الدنيا، وقيل: هو مثله في أنه قاتل، وإن اختلفا في التحريم والإباحة؛ لكونهما استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى، لا سيما وقد طلب النبي - صلى الله عليه وسلم - منه العفو؛ وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه لإيهام لمقصود صحيح، وهو أن الولي ربما خاف فعفا، والعفو مصلحة للولي والمقتول في دينهما؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يبوء بإثمك وإثم صاحبك" وفيه مصلحة للجاني، وهو إنقاذه من القتل، فلما كان العفو مصلحة توصل إليه بالتعريض. شرح صحيح مسلم (٧/ ١٩١). (٣) من صحيح مسلم. (٤) قال النووي: قيل: معناه يتحمل إثم المقتول بإتلاف مهجته، وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه، ويكون قد أوحي إليه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الرجل خاصة، ويحتمل أن معناه يكون عفوك عنه سباً لسقوط إثمك وإثم أخيك المقتول، والمراد إثمهما السابق بمعاصٍ لهما=