للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٢١ - وروى (١) من رواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان".

١٧ - باب في الإِذن والاستئمار

٥٥٢٢ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت".

رواه البخاري (٢) ومسلم (٣).

٥٥٢٣ - عن عائشة قالت: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجارية ينكحها أهلها أتُستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم تُستأمر. فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذلك إذنها إذا هي سكتت".

رواه خ (٤) م (٥) وهذا لفظه.

وفي لفظ للبخاري (٦): قال: "رضاها صمتها".

٥٥٢٤ - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" (٧).


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩ رقم ٣٢).
(٢) صحيح البخاري (٩/ ٩٨ رقم ٥١٣٦).
(٣) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٦ رقم ١٤١٩).
(٤) صحيح البخاري (١٢/ ٣٣٤ رقم ٦٩٤٦).
(٥) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢٠).
(٦) صحيح البخاري (٩/ ٩٨ رقم ٥١٣٧).
(٧) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢١/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>