للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثابت بن زهير (١) وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.

٥٥١٨ - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة".

رواه ت (٢) وقال: قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى (٣) هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه، قال الترمذي: والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: "لا نكاح إلا ببينة".

٥٥١٩ - عن أم حبيبة "أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها -وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة- فزوجها النجاشيُّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهي عندهم".

رواه د (٤) -وهذا لفظه- س (٥).

٥٥٢٠ - عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق رَكْبًا (٦) فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي، فأنكحها، فبلغ ذلك عمر، فجلد الناكح والمنكح، ورد نكاحها". رواه الدارقطني (٧).


(١) ترجمته في الجرح والتعديل (٢/ ٤٥٢)، والكامل لابن عدي (٢/ ٥٩٥ - ٥٩٨) وغيرهما.

٥٥١٨ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٥٢٣ رقم ٥٠٥).
(٢) جامع الترمذي (٣/ ٤١١ رقم ١١٠٣) وقال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ، لا نعلم أحداً رفعه إلا ما رُوي عن عبد الأعلى.
(٣) يعني: عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو محمد القرشي البصري، ترجمته في التهذيب (١٦/ ٣٥٩ - ٣٦٣).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٩ رقم ٢٠٨٦).
(٥) سنن النسائي (٦/ ١١٩ رقم ٣٣٥٠).
(٦) الرَّكب: اسم من أسماء الجمع، كنفر ورهط، وقيل: هو جمع راكب كصاحب وصَحْب، والراكب في الأصل هو راكب الإبل خاصة، ثم اتسع فيه فأطلق على كل من ركب دابة. النهاية (٢/ ٢٥٦).
(٧) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٥ رقم ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>