للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناس على الله: من قتل غير قاتله، أو طلب بدم الجاهلية من أهل الإسلام، أو بصر عينيه في النوم ما لم تُبصر".

[٢٥ - باب التشديد في القتل وهل للقاتل توبة أم لا]

٦٠٨٣ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء".

أخرجاه في الصحيحين (١).

٦٠٨٤ - وعن عبد الله -يعني ابن مسعود- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم كِفْل (٢) من ذنبها؛ لأنه كان أول من سن القتل".

أخرجاه (٣) أيضًا.

٦٠٨٥ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما (فقتل أحدهما الآخر صاحبه) (٤) فالقاتل والمقتول في النار (٥). قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: (إنه) (٦) قد أراد قتل صاحبه".

أخرجاه (٧).


(١) البخاري (١٢/ ١٩٤ رقم ٦٨٦٤)، ومسلم (٣/ ١٣٠٤ رقم ١٦٧٨).
(٢) الكِفل -بالكسر- الحظ والنصيب. النهاية (٤/ ١٩٢).
(٣) البخاري (١٢/ ١٩٨ رقم ٦٨٦٧)، ومسلم (٣/ ١٣٠٣ - ١٣٠٤ رقم ١٦٧٧).
(٤) كذا وقعت هذه الجملة في "الأصل"، ولم أقف عليها في الصحيحين، والله أعلم.
(٥) قال الخطابي: هذا الوعيد لمن قاتل على عداوة دنيوية أو طلب ملك مثلاً، فأما من قاتل أهل البغي أو دفع الصائل فقتل فلا يدخل في هذا الوعيد؛ لأنه مأذون له في القتال شرعًا. فتح الباري (١٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦).
(٦) من صحيح مسلم.
(٧) البخاري (١٣/ ٣٥ رقم ٧٠٨٣)، ومسلم (٤/ ٢٢١٣ - ٢٢١٤ رقم ٢٨٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>