للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حرم عليكم عبادة الأوثان، وشرب الخمر، والطعن في الأنساب، ألا وإن الخمر لعن شاربها وعاصرها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها. فقام إليه أعرابي فقال: يا رسول الله إني كنت رجلاً كانت هذه تجارتي فاعتقدت من بيع الخمر مالاً، فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - إن أنفقته في حج أو جهاد أو صدقة لم يعدل عند الله جناح بعوضة، إن الله تعالى لا يقبل إلا طيبًا. وأنزل الله تعالى تصديقًا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ) (١). والخبيث الحرام".

٢٠٢ - باب ذكر البزاق واللعاب والنخاط من الآدميين والإِبل

٦٦٣ - عن أنس بن مالك قال: "بزق النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثوبه".

رواه خ (٢).

٦٦٤ - وعن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رئي في وجهه ققام فحكه بيده ... " فذكره (٣)، وقال فيه: "فلا يبزقن أحدكم قِبَل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرفة ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض".

رواه خ (٤).


(١) سورة المائدة، الآية: ١٠٠.
(٢) صحيح البخاري (١/ ٤٢٠ رقم ٢٤١).
(٣) أي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه -أو إن ربه بينه وبين القبلة" ولم يسبق ذكره، فأخشى أن يكون وقع سقط في "الأصل" واللَّه أعلم.
(٤) صحيح البخاري (١/ ٦٠٥ رقم ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>