للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٥٤ - عن ابن عباس قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الظهر) (١) بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها اليمنى، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج".

رواه مسلم (٢) ورواه أبو داود (٣) فزاد: "ثم سلت الدم بيده". وفي لفظ له: "بأصبعيه".

٥٩ - باب لا يجوز إِبدال الهدي بغيره

٤١٥٥ - عن عبد الله بن عمر قال: "أهدى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- نجيبًا (٤) فأعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبًا فأُعطيت بها ثلاثمائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا؟ قال: لا، انحرها إياها".

رواه الإمام أحمد (٥) د (٦).

[٦٠ - باب اشتراء الهدي من الطريق]

٤١٥٦ - عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى هديه من قديد".

رواه ق (٧) ت (٨)، وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من


(١) من صحيح مسلم.
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٩١٢ رقم ١٢٤٣).
(٣) سنن أبي داود (٢/ ١٤٦ رقم ١٧٥٣).

٤١٥٥ - خرجه الضياء في المختارة ((٥/ ق ١٤٥ - أ).
(٤) النجيب: الفاضل من كل حيوان، وقد نجب يَنْجُب إذا كان فاضلاً نفيسًا في نوعه. النهاية (٥/ ١٧).
(٥) المسند (٢/ ١٤٥).
(٦) سنن أبي داود (٢/ ١٤٦ - ١٤٧ رقم ١٧٥٦).

٤١٥٦ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ٢٢٦ - أ).
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ١٠٣٥ رقم ٣١٠٢).
(٨) جامع الترمذي (٣/ ٢٥١ رقم ٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>