للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الإمام أحمد (١) والترمذي (٢) ولفظه "دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن" وقال: حديث حسن، وكذلك رواية النسائي (٣).

وفي لفظ لأبي داود (٤): "كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار، ثمانية آلاف درهمٍ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر -رضي الله عنه- فقام خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت. قال: ففرض عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية".

٦١٢٣ - عن سعيد بن المسيب قال: "كان عمر -رضي الله عنه- يجعل دية اليهود والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي (ثمانمائة) (٥) ".

رواه الإمام الشافعي (٦) والدارقطني (٧).

[٢٨ - باب في دية المرأة في النفس وما ودنها]

٦١٢٤ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) المسند (٢/ ١٨٠).
(٢) جامع الترمذي (٤/ ١٨ رقم ١٤١٣).
(٣) سنن النسائي (٨/ ٤٥ رقم ٤٨٢١).
(٤) سنن أبي داود (٤/ ١٨٤ رقم ٤٥٤٢).
(٥) في "الأصل": ثمانية. والمثبت من وسنن الدارقطني.
(٦) مسند الشافعي (ص ٣٥٤).
(٧) سنن الدارقطني (٣/ ١٧٠ - ١٧١ رقم ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>