للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه ق (١) من رواية رشدين بن سعد (٢)، وهو متكلم فيه.

٦٠٥٤ - عن عمران بن حصين أن غلامًا لأناسٍ فقراء قطع أذن غلام لأناسٍ أغنياء، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يجعل لهم شيئاً".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) س (٥).

[١٩ - باب أن الدم لجميع الورثة من الرجال والنساء]

٦٠٥٥ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، فهم يقتلون قاتلها".

رواه الإمام أحمد (٦) وأبو داود (٧) والنسائي (٨) وابن ماجه (٩) وهذا لفظه.

٦٠٥٦ - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وعلى المقتتلين أن ينحجزوا (١٠) الأول فالأول وإن كانت امرأة".


=العظم: أي تكسره. النهاية (٥/ ١١٠).
(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨١ رقم ٢٦٣٧).
(٢) ترجمته في التهذيب (٩/ ١٩١ - ١٩٥).
(٣) المسند (٤/ ٤٣٨).
(٤) سنن أبي داود (٤/ ١٩٦ رقم ٤٥٩٠).
(٥) سنن النسائي (٨/ ٢٥ - ٢٦ رقم ٤٧٦٥).
(٦) المسند (٢/ ٢٢٤).
(٧) سنن أبي داود (٤/ ١٨٩ - ١٩٠ رقم ٤٥٦٤).
(٨) سنن النسائي (٨/ ٤٢ - ٤٣ رقم ٤٨١٥).
(٩) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨٤ رقم ٢٦٤٧).
(١٠) أي يكفوا عن القود، وكل من ترك شيئاً فقد انحجز عنه، والمعنى أن لورثة القتيل أن يعفوا عن دمه، رجالهم ونساؤهم، أيهم عفا -وإن كانت امرأة- سقط القود واستحقوا الدية. النهاية (١/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>