للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٥ - باب آخر في المزارعة]

٤٩٨٤ - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "كانوا يزرعونها بالثلث والربع (والنصف) (١) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه".

رواه البخاري (٢) -وهذا لفظه- ومسلم (٣) ولفظه: قال: "كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".

وفي لفظ (٤): "ولا يكرها"، وفي لفظ له (٥): "نهى عن كراء الأرض".

٤٩٨٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها، أو فليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه".

أخرجاه في الصحيحين (٦) إلا أن البخاري علقه.

٤٩٨٦ - عن رافع بن خديج عن عمه ظُهير بن رافع، قال ظُهير: "لقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان بنا رافقًا (٧). قلت: ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو حق، قلت: دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤجرها على الرُّبُع (٨) وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: لا تفعلوا،


(١) من صحيح البخاري.
(٢) صحيح البخاري (٥/ ٢٨ رقم ٢٣٤٠).
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦/ ٩٦).
(٤) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦/ ٩٢).
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦/ ٨٧).
(٦) البخاري (٥/ ٢٨ رقم ٢٣٤١)، ومسلم (٣/ ١١٧٨ رقم ١٥٤٤).
(٧) أي: ذا رفق. فتح الباري (٥/ ٢٩).
(٨) هذه رواية الكشميهني، وهي موافقة لحديث جابر المتقدم، وفي رواية المستملي: "الرُّبَيع"=

<<  <  ج: ص:  >  >>