للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - قال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت بها عينك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما جُعل الإذن من قِبَلِ البصر".

أخرجاه (١) أيضاً.

٦٠٤٩ - عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح".

أخرجاه (٢) واللفظ فيه وحديث سهل للبخاري.

وفي لفظٍ لمسلم (٣): قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه".

وفي لفظٍ للإمام أحمد (٤) والنسائي (٥): "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية (له) (٦) ولا قصاص".

١٧ - باب النهي عن الاقتصاص قبل الاندمال (٧) في الأطراف

٦٠٥٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه،


(١) البخاري (١٢/ ٢٥٣ رقم ٦٩٠١)، ومسلم (٣/ ١٦٩٨ رقم ٢١٥٦).
(٢) البخاري (١٢/ ٢٥٣ رقم ٦٩٠٢)، ومسلم (٣/ ١٦٩٩ رقم ٢١٥٨).
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١٦٩٩ رقم ٢١٥٨/ ٤٣).
(٤) المسند (٢/ ٣٨٥).
(٥) سنن النسائي (٨/ ٦٠١ رقم ٤٨٧٥).
(٦) من المسند وسنن النسائي.
(٧) اندمل الجرح: إذا صَلُح. النهاية (٢/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>