(٢) في "الأصل": نافع. والمثبت من سنن البيهقي، والحديث في الموطأ (١/ ١١٤ رقم ٥). قبل هذين الأثرين في سنن البيهقي (٢/ ٤٩٦) من طريق ابن بكير عن مالك -وهو في الموطأ (١/ ١١٤ رقم ٤) - عن محمد بن يوسف -ابن أخت السائب- عن السائب بن يزيد أنه قال: "أمر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوما للناس إحدى عشرة ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر". (٣) ثم جمع البيهقي بين هذه الآثار فقال: ويمكن الجمع بين الروايتين، فإنهم كانوا يقومون إحدى عشرة، ثم كانوا يقومون بعشرين، ويوترون بثلاث، والله أعلم. (٤) السنن الكبرى (٢/ ٤٩٦). (٥) ليست في "الأصل".