للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما هذا فقد قضى ما عليه؛ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من رأى منكرًا فاستطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" (١).

[٤٤٥ - باب لا يؤذن للعيد ولا يقام]

٢٣٣٩ - عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم أضحى".

رواه خ (٢) م (٣).

٢٣٤٠ - عن جابر بن سمرة قال: "صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان". رواه م (٤).

[٤٤٦ - باب لا يصلي قبل العيد ولا بعده]

٢٣٤١ - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء -ومعه بلال- فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين، تلقي المرأة خرصها وسخابها (٥) ".

رواه خ (٦) م (٧)، وعنده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم أضحى -أو فطر-


(١) رواه مسلم (١/ ٦٩ رقم ٤٩).
(٢) صحيح البخاري (٢/ ٥٢٣ رقم ٩٦٠).
(٣) صحيح مسلم (٤/ ٦٠٢ رقم ٨٨٦).
(٤) صحيح مسلم (٤/ ٦٠٢ رقم ٨٨٧).
(٥) هو خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري، وقيل: هو قلادة تتخذ من قرنفل ومَحْلب وسكٍّ ونحوه، وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء. النهاية (٢/ ٣٤٩).
(٦) صحيح البخاري (٢/ ٥٢٥ - ٥٢٦ رقم ٩٦٤) واللفظ له.
(٧) صحيح مسلم (٦/ ٦٠٢ رقم ٨٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>