للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٣١ - عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: "أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد (١) من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا".

رواه الإمام مالك في الموطأ (٢).

٥٢ - باب إِقامة السيد الحد على رقيقه

٦٢٣٢ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها (٣)، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها، ولو بحبل من شعر".

أخرجاه في الصحيحين (٤).

وفي لفظٍ لمسلم (٥): "إذا زنت ثلاثًا ثم ليبعها في الرابعة".

٦٢٣٣ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِل عن الأمة إذا زنت ولم تُحصَن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".

قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.


(١) أي: إماء، والواحد: وليدة. النهاية (٥/ ٢٢٥).
(٢) الموطأ (٢/ ٦٤٦ رقم ١٦).
(٣) أي: لا يُوبخها ولا يُقَرِّعها بالزنا بعد الضرب، وقيل: أراد: لا يقنع في عقوبتها بالتثريب، بل يضربها الحد؛ فإن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروهًا ولا منكرًا، فأمرهم بحد الإماء، كما أمرهم بحد الحرائر. النهاية (١/ ٢٠٩).
(٤) البخاري (١٢/ ١٧١ رقم ٦٨٣٩)، ومسلم (٣/ ١٣٢٨ رقم ١٧٠٣/ ٣٠).
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١٣٢٨ - ١٣٢٩ رقم ١٧٠٣/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>