للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي سلمة (١) ليس بالقوي في الحديث. وعند الإمام أحمد "فبعه ولو بنش".

٦٢٦٦ - عن ابن عباس: "أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يقطعه، وقال: مال الله -عز وجل- سرق بعضه بعضاً".

رواه ابن ماجه (٢) من رواية حجاج بن تميم (٣) وجبارة (بن) (٤) المغلس (٥)، وكلاهما ينسب إلى الضعف.

٦٢٦٧ - عن السائب بن يزيد "أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد هذا؛ فإنه سرق. فقال عمر: ماذا سرق؟ قال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهمًا. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع؛ خادمكم سرق متاعكم" (٦).

رواه الإمام مالك في الموطأ (٧).

[٦٥ - باب قطع النباش]

٦٢٦٨ - عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه


(١) ترجمته في التهذيب (٢١/ ٣٧٥ - ٣٧٩).
(٢) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٦٤ رقم ٢٥٩٠).
(٣) ترجمته في التهذيب (٥/ ٤٢٨ - ٤٢٩).
(٤) من سنن ابن ماجه.
(٥) ترجمته في التهذيب (٤/ ٤٨٩ - ٤٩٣).
(٦) رواه أبو داود في كتاب "حديث مالك" عن القعنبي عن مالك. كما في التهذيب (١٥/ ٣٧٤ - ٣٧٥).
(٧) الموطأ (٢/ ٦٥٦ رقم ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>