للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الإمام أحمد (١) وأبو داود (٢) -وهذا لفظه- والنسائي (٣).

٦٣٦٢ - عن هشام بن زيد بن أنس، عن أنس قال: "مر يهودي برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: السام (٤) عليك. (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وعليك) (٣). قال رسول الله: أتدرون ما (يقول؟) (٥) قال: السام عليك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم".

رواه البخاري (٦).

٨٢ - باب حكم المرتد عن الإِسلام والنهي عن التحريق بالنار

٦٣٦٣ - عن عكرمة قال: "أُتي علي -رضي الله عنه- بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من بَدَّل (دينه فاقتلوه) (٧) ". رواه البخاري (٨).


(١) المسند (١/ ١٠).
(٢) سنن أبي داود (٤/ ١٢٩ - ١٣٠ رقم ٤٣٦٣).
(٣) سنن النسائي (٧/ ١٠٩ - ١١١ رقم ٤٠٨٨).
(٤) قال القاضي عياض: فيه تأويلان: أحدهما السأمة، وهي الملل، وهو مصدر سئم يسأم، يقال: سأمة وسأمًا، قاله الخطابي، وبه فسره قتادة، فهذا مهموز، وفيه تأويل آخر: وهو أنه الموت، وعليه يدل قوله: "فقولوا: وعليكم". ومثله جاء مفسرًا في الحديث الآخر: "إلا السام، والسام الموت". مشارق الأنوار (٢/ ٢٠٢).
(٥) من صحيح البخاري.
(٦) صحيح البخاري (١٢/ ٢٩٣ رقم ٦٩٢٦).
(٧) سقطت من النسخة المطبوعة مع الفتح!!
(٨) صحيح البخاري (١٢/ ٢٧٩ رقم ٦٩٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>