للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها (١) فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المعول، فوضعته في بطنها، واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألا اشهدوا أن دمها هدر".

رواه أبو داود (٢) وعليك (٣) -وهذا لفظه- والنسائي (٤).

٦٣٦١ - عن أبي برزة قال: "كنت عند أبي بكر فتغيظ على رجلٍ فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل، فأرسل إليَّ، فقال: ما الذي قلت آنِفًا؟ قلت: ائذن لي أن أضرب عنقه. قال: أكنت فاعلاً لو أمرتك؟ قلت: نعم. قال: لا واللَّه، ما كانت لبشر بعد محمد - صلى الله عليه وسلم - (٥) ".


(١) تحرفت في "الأصل": والمثبت من سنن أبي داود.
(٢) سنن أبي داود (٤/ ١٢٩ رقم ٤٣٦١) واللفظ له.
(٣) كذا في "الأصل" وعليك هو علي بن سعيد بن بشير بن مهران، أبو الحسن الرازي، نزيل مصر يُعرف بعليك، ترجمته في سير أعلام النبلاء (١٤/ ١٤٥ - ١٤٦) لكن في نفسي شيئاً من وضع اسمه هنا؛ لعدة أسباب: منها أن المؤلف لم يعز هذا الحديث له في المختارة، ولم يسقه من طريقه، بل لم أقف للمؤلف على عزو أي حديث له إلى الآن. ومنها أنه لم يجر للمؤلف عادة بمثل هذا، بل عادته أنه إذا عزا الحديث للكتب المشهورة لم يسق لفظ غيرها إلا لفائدة زائدة.
ومنها أن اللفظ المذكور هو نفس لفظ أبي داود، والله أعلم.
(٤) سنن النسائي (٧/ ١٠٧ - ١٠٨ رقم ٤٠٨١).

٦٣٦١ - خرجه الضياء في المختارة (١/ ١٠٤ - ١٠٨ رقم ٢٠ - ٢٦).
(٥) قال أبو داود في سننه: قال أحمد بن حنبل: أي: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلاً إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس؛ وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>