للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٠٢ - عن عثمان -رضي الله عنه- قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يَخطب".

رواه مسلم (١).

٣٩ - باب في خيار الأَمة إِذا عُتقت وزوجها عبد

٥٦٠٣ - عن عبد الرحمن بن القاسم (عن أبيه) (٢) عن عائشة "أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار، فاشترطوا الولاء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الولاء لمن ولي النعمة. وخيَّرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان زوجها عبدًا، وأهدت لعائشة لحمًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو صنعتم لنا من هذا اللحم. قالت عائشة: تُصدق بها على بريرة. فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية".

رواه مسلم (٣).

وفي لفظ (٤): "اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. (قالت) (٥): وعتقت فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاختارت نفسها".

وفي لفظٍ له (٦): "وكان زوجها عبدًا، فخيرها رسولْ الله - صلى الله عليه وسلم - فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا لم يخيرها".

وفي لفظٍ له (٧) من رواية شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه،


(١) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٠ - ١٠٣١ رقم ١٤٠٩).
(٢) من صحيح مسلم.
(٣) صحيح مسلم (٢/ ١١٤٣ - ١١٤٤ رقم ١٥٠٤/ ١١).
(٤) صحيح مسلم (٢/ ١١٤٣ رقم ١٥٠٤/ ١٠).
(٥) من صحيح مسلم.
(٦) صحيح مسلم (٢/ ١١٤٣ رقم ١٥٠٤/ ٩).
(٧) صحيح مسلم (٢/ ١١٤٤ رقم ١٥٠٤/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>