للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٩ - عن أم عمارة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد".

رواه د (١) س (٢).

٣١٠ - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يكفي أحدكم مدٌّ من الوضوء".

رواه الإمام أحمد (٣)

٣١١ - وعن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجزئ في الوضوء رطلان من ماء".

رواه ت (٤)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ، وروي بعده "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع". قال: وهذا أصح من حديث شريك.

[٨٧ - باب الاستحباب في ترك المعاونة في الوضوء]

٣١٢ - عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: "ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه" (٥).

رواه ق (٦).


(١) سنن أبي داود (١/ ٢٣ رقم ٩٤).
(٢) سنن النسائي (١/ ٥٨ رقم ٧٤).
(٣) المسند (٣/ ٢٦٤).
(٤) جامع الترمذي (٢/ ٥٠٧ رقم ٦٠٩).
(٥) قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (١/ ١٥٤ رقم ١٥١): هذا إسناد ضعيف علقمة بن أبي جمرة مجهول، ومطهر بن الهيثم ضعيف.
(٦) سنن ابن ماجه (١/ ١٢٩ رقم ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>