للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بطلاق أخرى".

رواه الإمام أحمد (١) ".

[٣١ - باب نكاح الزاني والزانية]

٥٥٧٩ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: جئت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقًا؟ قال: فسكت عني، فنزلت (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (٢) فدعاني فقرأها علي، وقال: لا تنكحها".

رواه أبو داود (٣) -وهذا لفظه- والترمذي (٤) والنسائي (٥).

٥٥٨٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله".

رواه الإمام أحمد (٦) د (٧).

٥٥٨١ - عن عبد الله عَمرو بن العاص "أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة -يقال (لها) (٨): أم مهزول- كانت تسافح، وتشترط له أن


(١) المسند (٢/ ١٧٦ - ١٧٧).
(٢) سورة النور، الآية: ٣.
(٣) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٠ - ٢٢١ رقم ٢٠٥١).
(٤) جامع الترمذي (٥/ ٣٠٧ - ٣٠٨ رقم ٣١٧٧)، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
(٥) سنن النسائي (٦/ ٦٦ - ٦٧ رقم ٣٢٢٨).
(٦) المسند (٢/ ٣٢٤).
(٧) سنن أبي داود (٢/ ٢٢١ رقم ٢٠٥٢).
(٨) من المسند.

<<  <  ج: ص:  >  >>