للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام".

قيل: تفرد به سعيد بن عبد الرحمن الجمحي.

قلت: وسعيد روى عنه مسلم (١)، ووثقه يحيى بن معين (٢)، وتكلم فيه ابن حبان (٣)، ولا يلتفت إلى كلام ابن حبان مع تعديل من هو أعلم منه وأثبت، واللَّه أعلم.

ورواه البيهقي (٤) وقال: تفرد به أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعًا. والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفًا، كذا رواه غير إبراهيم عن سعيد. ورواه من طريق مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر موقوفًا.

٧٧٥ - وروى البيهقي (٥) أيضًا من طريق بقية عن عمر بن أبي عمر، عن مكحول، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها، فإذا فرغ صلى التي نسي".

قال ابن عدي (٦): عمر بن أبي عمر مجهول، لا أعلم يروي عنه غير بقية.

[٢١ - باب في ترتيب قضاء الفوائت]

٧٧٦ - عن جابر بن عبد الله "أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: واللَّه ما صليتها. قال: فقمنا إلى


(١) قال المزي في التهذيب (١٠/ ٥٣٢): روى له البخاري في أفعال العباد، والباقون سوى الترمذي.
(٢) تاريخ الدارمي (١٢٥ رقم ٣٨٨).
(٣) كتاب المجروحين (١/ ٣١٩).
(٤) سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٢٢١).
(٥) سنن البيهقي الكبري (٢/ ٢٢٢).
(٦) الكامل (٦/ ٤٥) وقال في أول ترجمته: ليس بالمعروف، حدث عنه بقية، منكر الحديث عن الثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>