للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظ لهما (١): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لبادٍ، ولا تصروا الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر". لفظ مسلم.

٤٧٥٩ - عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لامرئٍ يبيع على بيع أخيه حتى يذره".

وفي لفظ: "لا يحل لامرئ مسلم يخطب على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك".

رواه الإمام أحمد (٢).

[٢٩ - باب جواز البيع فيمن يزيد]

٤٧٦٠ - عن أنس بن مالك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع حلسًا (٣) وقدحًا فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: آخذهما بدرهم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه".

رواه الإمام أحمد (٤) ت (٥) -وهذا لفظه، وقال: حديث حسن- ق (٦).


(١) البخاري (٤/ ٤٢٣ رقم ٢١٥٠)، ومسلم (٣/ ١١٥٥ رقم ١٥١٥/ ١١).
(٢) المسند (٤/ ١٤٧) اللفظان جميعًا.

٤٧٦٠ - خرجه الضياء في المختارة (٦/ ٢٤٦ - ٢٤٩ رقم ٢٢٦٣ - ٢٢٦٦).
(٣) الحِلس: هو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب. النهاية (١/ ٤٢٣).
(٤) المسند (٣/ ١١٤).
(٥) جامع الترمذي (٣/ ٥٢٢ رقم ١٢١٨).
(٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٤٠ - ٧٤١ رقم ٢١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>