للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥ - باب في دفع الزكاة إِلى نائب الإِمام

٣١٩٤ - عن أنس بن مالك: "أن رجلاً قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله؛ فلك أجرها، وإثمها على من بدلها".

رواه الإمام أحمد (١).

٣١٩٥ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك".

رواه ق (٢) ت (٣)، وقال: حديث حسن غريب.

٣١٩٦ - عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: "اجتمع عندي نفقة فيها صدقة، فسألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري أن أقسمها أو أدفعها إلى السلطان؟ فأمروني جميعاً أن أدفعها إليهم، ما اختلف عليَّ منهم واحد".

وفي لفظ: "سألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابرًا وأبا سعيد وأبا هريرة، فقلت: هذا السلطان يصنع ما ترون، فأدفع إليهم زكاتي؟ فقالوا كلهم: نعم، فادفعها".

رواه سعيد بن منصور.

٣١٩٧ - وروى: "أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تؤدي زكاتها إلى السلطان".


(١) المسند (٣/ ١٣٦).
(٢) سنن ابن ماجه (١/ ٥٧٠ رقم ١٧٨٨).
(٣) جامع الترمذي (٣/ ١٣ - ١٤ رقم ٦١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>